احمد البهشتي الفسائي

16

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )

« يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقّون الزكاة لأنّه إنّما اشترى بمالهم » « 1 » . لكن قال صاحب « الجواهر » : « ويضعّفه ضعف الأخبار وشذوذ القول بها مع جواز دخول الأخير في ولاء العتق كما عن جماعة ، فلا يزداد به أقسام الولاء » « 2 » . ولعلّ وجه ضعف الرواية الأولى أنّ إسماعيل بن زياد السكوني كان عاميّاً وأنّ النوفلي الذي روى عنه ، غلا في آخر عمره « 3 » . ثمّ اعلم : أنّ للولاء ثلاث مراتب : ولاء العتق وولاء تضمّن الجريرة وولاء الإمامة . وأوّل قسمي السبب - أي الزوجية - يجامع النسب والزوج والزوجة يرثان مع جميع الأنسباء . لكن للزوج الربع مع الأولاد والنصف مع عدمهم وللزوجة الثمن مع الأولاد والربع مع عدمهم . ولا ممانعة بين الزوجية ومن له الولاء ، إلا من كان له ولاء الإمامة ، فلا يجامع مع الزوج على قول فيعطى الزوج نصفاً بالفرض ونصفاً بالردّ .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 292 : 9 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 43 ، الحديث 2 . ( 2 ) . جواهر الكلام 8 : 39 . ( 3 ) . نقد الرجال 209 : 1 ؛ و 124 : 2 .